ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والاعلى ( 1 ) نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الا على كان الميراث للأدنى ولم يرث الا على شيئا ( 2 ) ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الا على كما إذا ترك جدة وأبا جدة وغيره كما إذا ترك جده وأبا جدته فان الميراث في الجميع للأدنى ( 3 ) .
[ مسألة 24 : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها ]
( مسألة 24 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها ( 4 ) ويعطى المتقرب بالام ثلثه والباقي منه للمتقرب بالأب ( 5 ) .
[ مسألة 25 : الجد وإن علا كالأخ والجدة وإن علت كالأخت فالجد وإن علا يقاسم الإخوة ]
( مسألة 25 ) : الجد وان علا كالأخ والجدة وان علت كالأخت فالجد وان علا يقاسم الاخوة فإذا اجتمع الاخوة والأجداد فاما ان
شرح
الجد مع الاخوة ولا صورة الانفراد وعلى تقدير الاطلاق يقيد بما دل على خلافه
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) فان الأقرب يمنع الأبعد بمقتضى الكتاب مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه أبو أيوب الخزاز « 1 » ولاحظ ما رواه ابن مسلم « 2 » .
( 3 ) إذ الميزان الأقربية فلا فرق بين مصاديقها .
( 4 ) فان سهم الزوجين ثابت .
( 5 ) فان نصيب الام مع عدم ولد الثلث فسهم من يتقرب بها كذلك والباقي للمتقرب بالأب بالقرابة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 846
( 2 ) لاحظ ص : 846