تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته ( 1 ) والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا ( 2 ) .

[ الثانية : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ]

( الثانية ) : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ( 3 ) .
شرح
تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل « 1 » ولاحظ ما رواه زرارة 2 ومثلهما في الدلالة على المدعى ما رواه عبيد بن زرارة 3 . والمفروض موته قبل الدخول ، فيلزم أن لا يرثها ، ومن ناحية أخرى ان ارثه منها مقتضى القواعد الأولية ومورد الروايات موته قبل وفاتها وأما وفاتها قبل موته فلم يذكر في النصوص . والذي يختلج بالبال ان مقتضى الحكم ببطلان النكاح ان وجوده كعدمه شرعا في حكم الشارع فلا مجال لأن يرثها ويؤكد المدعى قوله عليه السلام في الحديث الثالث من الباب « لا مهر لها ولا ميراث » ولم يقل لا ميراث لها ومقتضى الاطلاق انه لا ميراث على الاطلاق لا الزوجة من الزوج ولا الزوج من الزوجة ، فلاحظ . ( 1 ) كما صرح في النصوص فوجوده كالعدم ويترتب عليه ما افاده في المتن من عدم العدة عليها . ( 2 ) لإطلاق النصوص ، فلاحظ . ( 3 ) الأقوال في المسألة مختلفة ، وما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه : الوجه الأول الاجماع وفيه : أولا انه لا اجماع على الحكم كيف وقد نسب إلى جملة من الأعلام منهم المفيد وابن سعيد والمحقق ( قدس سرهم ) القول بالجواز فلا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 و 2 ( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 80