. . . . . . . . . .
شرح
أشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الاجماع » ويدل على المدعى ما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 1 » .
فان المستفاد من الحديث ان نصيب المتقرب نصيب من يتقرب به وحيث إن نصيب الام مع عدم الولد الثلث فيكون الثلثان للأب يكون نصيب من يتقرب بالأب ضعف نصيب من يتقرب بالام .
ويدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام : إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب « 2 » فان المدعى يستفاد من هذه الرواية بوضوح .
وأما حديث زرارة قال : أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا « 3 » فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به كي يقال إن المستفاد منه ان نصيب الجد ثابت وأما ما دل على أن الأب كأحد الاخوة مثل حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وأم وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين « 4 » فإنما هو ناظر إلى حال اجتماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من موجبات الإرث الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 21
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2