تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 845

مساهمون:

ص٨٤٥
وان كانا لام فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ( 1 ) وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وان كان واحدا وللجد للأب الثلثان ( 2 ) .
شرح
وحيث إن الجدة كالأخت يعلم حكمها أيضا . ويمكن الاستدلال بما رواه الطبرسي في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى :« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ »قال : في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم إلى أن قال : ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين الخ « 1 » . فإنه قد صرح في الرواية بأن من يتقرب بالأب يكون نصيب الذكر فيه ضعف نصيب الأنثى وأما المتقرب بالام يكون النصيب فيه بالسوية ويدل على المدعى ما عن فقه الرضا عليه السلام : فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام ، فللجد من قبل الام الثلث وللجد من قبل الأب الثلثان ، فان ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين « 2 » فان هذه الرواية تدل على المدعى بوضوح . ( 1 ) قد ظهر تقريب الاستدلال على المدعى مما تقدم آنفا . ( 2 ) قال في الجواهر « 3 » : « على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد بل عليه عامة المتأخرين بل ربما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 5 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 ( 3 ) ج 39 ص : 152