كان له المال كله ( 1 ) وإذا اجتمع الجد والجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما ( 2 ) يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ( 3 ) .
شرح
ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والام بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه » الخ « 1 » .
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام لأن المفروض انحصار الوارث في الجد أو الجدة ومع الانحصار يكون جميع المال له بالقرابة .
( 2 ) وهذا واضح إذ فرض الانحصار فيهما فيكون تمام الإرث لهما .
( 3 ) قال في الجواهر « 2 » : « لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به انتهى ويمكن الاستدلال على المدعى بما روي عن أحدهما عليهما السلام قال : ان الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فقال : المال بينهما وان كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال :
قلت : رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ، وان كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا ، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف « 3 » .
فان المستفاد من هذا الحديث ان الجد الأبي كأحد الاخوة من الأبوين أو من الأب وانه لو اجتمع الجد مع الأخت يكون نصيب الجد ضعف نصيب الأخت
هامش
( 1 ) الجواهر ج 39 ص 148
( 2 ) ج 39 ص 154
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 9