تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ( 1 ) ولا على الزوج أو الزوجة ( 2 ) وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الام فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة ربع وللأخ أو الأخت من الام السدس ( 3 ) .
[ مسألة 23 : إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم ]
( مسألة 23 ) : إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم
شرح
( 1 ) كما صرح به في الحديثين .
( 2 ) كما تقدم وذكرنا النص الدال على المدعى .
( 3 ) فإنه صرح في الخبرين بأن نصيب المتقرب بالأب وحده أو الأبوين يزيد وينقص وبقرينة المقابلة يفهم ان نصيب المتقرب بالام لا يزيد ولا ينقص وبعبارة أخرى التقسيم قاطع للشركة مضافا إلى أن صاحب الجواهر قدس سره قال :
« ويقوم مقام كلالة الأب والام مع عدمهم كلالة الأب أي الاخوة والأخوات له