تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 842

مساهمون:

ص٨٤٢
وبعضه بالرد بالقرابة ( 1 ) .

[ مسألة 22 : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة ]

( مسألة 22 ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الام أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الام إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع ( 2 ) وللأخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث ( 3 ) والباقي للأخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا أو إناثا ( 4 ) أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور
شرح
( 1 ) ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم « 1 » فان المستفاد من الحديث ان سهم المتقرب بالام لا ينقص ولا يزيد وقال عليه السلام في حديثي بكير وابن مسلم « 2 » ( فهم ) وهم الذين يزادون وينقصون ، أي المتقرب بالأبوين أو بالأب وحده ، فجميع ما أفاده الماتن في هذا الفرع يستفاد من الحديثين . ( 2 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج والمرأة « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان نصيب الزوجين لا ينقص وأيضا يستفاد المدعى بالنسبة إلى الزوج عن حديثي بكير وابن مسلم « 4 » فلاحظ . ( 3 ) كما يستفاد من الكتاب وحديثي بكير وابن مسلم « 5 » . ( 4 ) كما يستفاد من الحديثين .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 839 ( 2 ) لاحظ ص : 839 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 3 ( 4 ) لاحظ ص : 839 ( 5 ) لاحظ ص : 839