تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١
الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ( 1 ) وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالام وهو السدس أو الثلث ردا عليها ( 2 ) ولا يرد على المتقرب بالام ( 3 ) وإذا وجد معهم اخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت ( 4 ) .

[ مسألة 21 : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط ]

( مسألة 21 ) : إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين وكان له اخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة مع الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للأخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض
شرح
( 1 ) كما هو المستفاد من الكتاب فإنه في الصورة المفروضة يكون سهم الإناث المتقربات بالأبوين الثلثين ويكون سهم المتقرب بالام السدس والسدس الباقي يرد إلى المتقربات بالأبوين فإنهن أقرب إلى الميت مضافا إلى الاجماع المدعى . ( 2 ) كما هو المستفاد من الآية الشريفة إذ المستفاد من الآية ان الأخت الواحدة لها النصف فيكون فرضها النصف والباقي يرد عليها من باب الأقربية . ( 3 ) إذ الأقرب يمنع الأبعد فان المتقرب بالأبوين أقرب فلاحظ . ( 4 ) وتقدم شرح كلام الماتن وتقريب الاستدلال على المدعى .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 841 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى