أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ( 1 ) ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته ( 2 ) وكان لها نصف المهر ( 3 ) وكذا لو تزوجت وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ( 4 ) وفي ارث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات في مرضه اشكال والاحتياط لا يترك ( 5 ) والظاهر أن النكاح في حال
شرح
( 1 ) بمقتضى مفهوم الشرطية كما أن القاعدة تقتضي ذلك فان المهر يملك بالعقد فلا بد من دفعه إليها كما أن مقتضى دليل ارثها من الزوج أن ترث .
( 2 ) فإنه مقتضى مفهوم الشرطية ، مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة الأولية أضف إلى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث وعليها العدة أربعة اشهر وعشر وان كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها « 1 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم .
( 4 ) أي يكون لها نصف المهر ، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث « 2 » .
( 5 ) الظاهر أن الوجه في الاشكال ان مقتضى النصوص بطلان النكاح إذا مات في مرضه قبل الدخول لاحظ ما رواه الحناط قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المهور الحديث : 4