. . . . . . . . . .
شرح
ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت ولد « 1 » فان هذه النصوص تدل بوضوح على المدعى .
وعن الصدوق قدس سره أنه شرط في توريثهم عدم الأبوين ويمكن الاستدلال على ما ادعاه بوجهين أحدهما : ان الأقرب يمنع الا بعد وفيه انه اجتهاد في مقابل النص .
وثانيهما : حديث سعد بن أبي الخلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن « 2 » .
وحديث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن « 3 » .
فيقع التعارض بين الحديثين وتلك الروايات التي تقدمت والترجيح مع تلك الطائفة لموافقتها مع الكتاب بناء على صدق الولد مع الواسطة وأيضا يمكن ترجيح تلك الطائفة بمخالفتها مع العامة ، قال في الجواهر : فان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق كما عن الكليني والمجلسي وغيرهما حكايته انتهى .
أضف إلى ذلك أنه ادعي ان الخبرين فيهما اجمال إذ المراد من عدم الوارث في الخبرين لا يكون واضح الدلالة ، لكن قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية والترجيح بالأحدثية مع الطائفة الثانية فان حديث سعد بن أبي الخلف ، عن أبي الحسن الأول عليه
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4