. . . . . . . . . .
شرح
الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بناتكن مكان البنات « 1 » .
ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه « 2 » ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة الابنة إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت « 3 » .
ولاحظ ما رواه زرارة قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه وعن أبي جعفر عليهما السلام انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها قال : للزوج الربع وللأم السدس ، وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء الا ما بقي إلى أن قال ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد الا الأبوان والزوج والزوجة ان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب « 4 » .
ولاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن قال للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه وكذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3