تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١

[ مسألة 8 : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ]

( مسألة 8 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ( 1 ) .
شرح
الأخوة مع اجتماع الشرائط المعتبرة . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب على ما في الجواهر وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه : الوجه الأول : الاجماع ، فان صاحب الجواهر قدس سره أولا ينقل الاجماع على المدعى عن الغنية والقواعد ثم يقول بل يمكن تحصيل الاجماع « 1 » والانصاف ان ما ادعاه من امكان تحصيل الاجماع قريب فان المخالف في المسألة على ما يظهر من الجواهر ابن بابويه في الفقيه والمقنع ونتعرض إن شاء اللّه لما يمكن الاستدلال به على ما رامه . الوجه الثاني : قوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِالآية « 2 » فان الآية الشريفة باطلاقها بل بعمومها تشمل الولد مع الواسطة بناء على صدق الولد على ولد الولد وفي الجواهر ينقل عن ابن إدريس الاجماع عليه ثم يقول : وعلى القول بالمجازية فإنه مراد هنا قطعا لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الأنثى وقال قدس سره بل المراد بالولد في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ما يعم ولد الولد وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك وإذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما جميع المال » . الوجه الثالث : النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) الجواهر ج 39 ص : 117 ( 2 ) النساء / 11
مباني منهاج الصالحين — صفحة 821 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى