تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ( 1 ) ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت والخمسان للأبوين فقسم مجموع التركة أخماسا ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد ، واثنان منهما للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا ( 2 ) وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد البنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية الصور ( 3 ) فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت ( 4 ) وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس ( 5 ) .

[ مسألة 9 : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ]

( مسألة 9 ) : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فان نصيب البنت الواحدة النصف . ( 2 ) على ما تقدم . ( 3 ) فراجع . ( 4 ) كما تقدم . ( 5 ) فإنه قد تقدم عدم النقص على الزوج والزوجة والأبوين فلاحظ . ( 6 ) قال في الجواهر : « من منفردات الامامية ومعلومات مذهبهم انه يحيى