تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 820

مساهمون:

ص٨٢٠
هذه الشرائط فلا حجب ( 1 ) وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب ( 2 ) وان كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ( 3 ) والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ( 4 ) ولا يرد شيء منه على الام ( 5 ) .
شرح
قوله تعالىوَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 1 » فإنه لا اشكال من أن المستفاد من الآية ان موضوع الحكم فرض كون الأب وارثا ويدل على المدعى أيضا ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا : ان مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة « 2 » . ( 1 ) إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه . ( 2 ) إذ المفروض ان الام مع وجود الأخوة لا ترث أزيد من السدس فالباقي للأب بالفرض والرد ولارد على الأم لاحظ ما رواه ابن أذينة « 3 » فان المستفاد من صريح الحديث عدم الرد على الأم مع وجود الأخوة فلاحظ . ( 3 ) فان نصيب كل واحد منهما السدس بمقتضى الكتاب كما أن مقتضاه كون النصف نصيب البنت الواحدة . ( 4 ) كما يستفاد من النصوص لاحظ ما رواه زرارة « 4 » وقد تقدم الكلام عليه . ( 5 ) كما تقدم آنفا فان المستفاد من حديث ابن أذينة عدم الرد على الأم مع وجود
هامش
( 1 ) النساء / 11 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 819 ( 4 ) لاحظ ص : 815
مباني منهاج الصالحين — صفحة 820 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى