تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
فلو كان له أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ( 1 ) ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الا بعد ، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشار كون الأبوين كآبائهم لان الآباء مع الأولاد صنفان ( 2 ) ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن ارثهم ( 3 ) فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ( 4 ) .
شرح
السلام فلا بد من اتمام المدعى بالإجماع والتسالم مضافا إلى الاجمال في الحديث المعارض فلاحظ . ( 1 ) فإنه مقتضى قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد وبعبارة أخرى قد صرح في النصوص على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهن الظاهر في أصل الإرث ومقداره وكيفيته فلو كان للبنت ابنان وبنت يقسم الثلث بينهم للذكر ضعف الأنثى لأن المقدار والكيفية في الأصل كذلك مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام . ( 2 ) لقاعدة منع الأقرب الأبعد والاجماع المدعى والنص الخاص دال على المدعى أيضا ، لاحظ ما رواه سعد « 1 » . ( 3 ) خلافا للصدوق وجمع من العامة على ما نقل عنهم . ( 4 ) كما هو ظاهر فان نصيب كل من الأبوين مع الولد السدس والباقي للولد بالقرابة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 823