. . . . . . . . . .
شرح
الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهم السلام » انتهى « 1 » .
والعمدة النصوص الواردة في المقام ، منها ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور « 2 » . وهذه الرواية تامة سندا فان اسناد الصدوق إلى حماد بن عيسى تام على ما كتب الحاجياني في رجاله ومقتضى هذه الرواية ان الحبوة عبارة عن السيف والمصحف والخاتم والكتب والرحل والراحلة والكسوة .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه « 3 » والظاهر أن السند تام والمستفاد منه ان الحبوة عبارة عن السيف والمصحف والخاتم والدرع .
ومنها : ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم « 4 » والسند تام والمستفاد منه ان الحبوة عبارة عن السيف والدرع والخاتم والمصحف .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده « 5 » وهذه الرواية تامة سندا
هامش
( 1 ) ج 39 ص 127
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5