غير مماليك ( 1 ) ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ( 2 ) ويكونوا من الأبوين أو من الأب ( 3 ) ويكون الأب موجودا ( 4 ) فان فقد بعض
شرح
يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا « 1 » .
ومنها : ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليهما السلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه « 2 » .
( 1 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه ابن مسلم .
( 2 ) « هذا الشرط مشهور بين القوم شهرة عظيمة بل لم يعرف القائل بالعدم بل قيل إنه لا خلاف فيه بل لم يعرف التردد فيه قبل المصنف » هكذا في الجواهر والقاعدة الأولية تقتضيه فان المستفاد من الدليل كتابا وسنة بحسب المتفاهم العرفي ولو بحسب الانصراف كذلك بل يمكن أن يقال إنه يشك في صدق الأخوة قبل الانفصال مضافا إلى النص لاحظ ما رواه العلاء « 3 » .
( 3 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن اذينة قال : قلت : لزرارة حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين واخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا واللّه هو الباطل ولا اروي لك شيئا والذي أقول لك واللّه هو الحق ؟ ان الرجل إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب اللّه عز وجل فإن كان له اخوة يعنى الميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وانما وفر للأب من أجل عياله الخ « 4 » ومنها : ما رواه العلاء « 5 » .
( 4 ) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا هكذا في الجواهر ويدل على المدعى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 818
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4
( 5 ) لاحظ ص : 818