تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 818

مساهمون:

ص٨١٨
أخوات أو أخوين حجبوا الام عما زاد على السدس ( 1 ) بشرط أن يكونوا مسلمين ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال ولا كلام في أصل الحكم وهو حجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس فان صاحب الجواهر قدس سره يدعى الاجماع بقسميه عليه « 1 » ويدل على المدعى قوله تعالىفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 2 » وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وان كان واحدا لم يحجب الأم وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن « 3 » ففي صورة كون الحاجب أخا وأختين يمكن أن يستدل بما رواه أبو العباس فان المستفاد من هذه الرواية ان أختين بمنزلة أخ واحد ومن ناحية أخرى تدل على أن الأخوين يحجبان فتكون النتيجة ان الأخ الواحد وأختين يكون وجودهم حاجبا مضافا إلى حديث العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث الا من اذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الأم ما بلغوا ولا يحجبها الا أخوان أو أخ وأختان أو اربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث « 4 » فان الحديث يدل على المدعى . ( 2 ) للإجماع بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك والمشرك
هامش
( 1 ) الجواهر ج 39 ص 83 ( 2 ) النساء / 11 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد