وإذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن ( 1 ) وللأبوين السدسان ( 2 ) وللبنتين الباقي وهو أقلّ من الثلثين الذين هما سهم البنتين ( 3 ) وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس ( 4 ) فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت ( 5 ) .
[ مسألة 7 : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع ]
( مسألة 7 ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو اربع
شرح
عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزوج والمرأة « 1 » .
( 1 ) كما تقدم .
( 2 ) كما تقدم .
( 3 ) كما تقدم مر آنفا .
( 4 ) إذ نصيب البنت الواحدة النصف فإذا فرضنا المخرج أربعا وعشرين يكون نصيب البنت الواحدة اثني عشر سهما ونصيب الوالدين ثمانية لكل واحد منهما أربعة أسهم ونصيب الزوجة ثلاثة أسهم والباقي سهم واحد يكون ربع السدس كما في المتن .
( 5 ) كما تدل عليه النص « 2 » فان المستفاد من النص كما تقدم ان الزائد بحساب عدد الأسهم والمفروض ان سهم البنت ثلاثة لو فرض عدد المخرج منه ولكل واحد من الأبوين سهم فيكون المجموع خمسة ثلاثة منها للبنت وخمسان للأبوين كما استفيد من النصوص فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 815