تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 816

مساهمون:

ص٨١٦

[ مسألة 6 : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات ]

( مسألة 6 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات كان للزوج الربع ( 1 ) وللزوجة الثمن ( 2 ) وللبنت النصف ( 3 ) وللبنات الثلثان ( 4 ) ولأحد الأبوين السدس ( 5 ) فان بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات ( 6 ) وإذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع ( 7 ) وللأبوين السدسان ( 8 ) وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس ( 9
شرح
شيء كي يرد فلاحظ . ( 1 ) لقوله تعالى «فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ »« 1 » . ( 2 ) لقوله تعالى« فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ». ( 3 ) لقوله تعالى« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ». ( 4 ) لقوله تعالى« فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ». ( 5 ) لقوله تعالى« لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ». ( 6 ) بالقرابة . ( 7 ) كما تقدم . ( 8 ) كما تقدم . ( 9 ) لبطلان العول عندنا كما تقدم تحقيقه ومن ناحية أخرى قد دل الدليل على عدم ورود النقصان على الوالدين والزوجين لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) النساء / 12