وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ( 1 ) وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين ( 2 ) .
شرح
وترك ابنتيه وأباه قال : للأب السدس وللابنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنتين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له : فإنه ترك بنات وبنين وأما قال : للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » انه لو اجتمع الأب مع بنتين يكون السدس للأب والباقي لهما وقال صاحب الجواهر « 2 » : « ان الحديث شاذ مردود » فان رد الحديث بالشذوذ والا يجب التخصيص بهذا الخبر فلاحظ .
( 1 ) لدلالة الكتاب على كون نصيب البنت الواحدة النصف ونصيب كل واحد من الأبوين السدس واما الرد بالنحو المذكور فلما أشير اليه من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم إلى أن قال قال محمد ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزءين وللأبوين « 4 » .
( 2 ) فان نصيب كل واحد منهما السدس ونصيب البنات وما زاد الثلثان ولا يبقى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) ج 39 ص : 115
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2