تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
السدس ( 1 ) والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ( 2 ) ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس ( 3 ) والباقي يقسم بين الأبناء والبنات
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
( 4 ) .

[ مسألة 5 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة أرباع للبنت كذلك ]

( مسألة 5 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة أرباع للينت كذلك ( 5 ) وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدم . ( 2 ) بالقرابة وحيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسوية . ( 3 ) لما تقدم . ( 4 ) لقوله تعالى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » *. ( 5 ) والدليل عليه قوله تعالى الدال على أن لأحد الأبوين السدس مع الولد وأما النصف فللبنت الواحدة وأما الرد بالنحو المذكور فلجملة من النصوص منها : ما رواه حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة أسهم فان للبنت ثلاثة اسهم وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما « 1 » إلى غيره من الروايات المذكورة في الباب المشار اليه . ( 6 ) أما الفرض فلقوله تعالى الدال على كون نصيب البنتين فصاعدا الثلثين والدال على نصيب كل واحد من الأبوين السدس مع وجود الولد وأما الرد بالنحو المذكور فللقرابة ويؤيد المدعى حديث حمران حديث وموسى بن بكر « 2 » . لكن المستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6