بالسوية ( 1 ) والباقي يرد عليهن ( 2 ) كذلك ( 3 ) .
[ مسألة 3 : لو اجتمع الأبناء والبنات منفردين كان لهم تمام المال ]
( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأبناء والبنات منفردين كان لهم تمام المال ( 4 ) يقسم بينهم
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
( 5 ) .
[ مسألة 4 : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن ]
( مسألة 4 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس ( 6 ) والباقي للابن ( 7 ) وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس ( 8 ) والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ( 9 ) وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
( 10 ) وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس ( 11 والباقي للابن ( 12 وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له
شرح
( 1 ) لعدم ما يقتضي الترجيح .
( 2 ) للقرابة .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 4 ) للقرابة .
( 5 ) لقوله تعالىلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
( 6 ) لقوله تعالى« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ».
( 7 ) بالقرابة .
( 8 ) للآية الشريفة .
( 9 ) بالقرابة وحيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسوية .
( 10 ) لقوله تعالىلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
( 11 ) بالفرض المستفاد من قوله تعالى فإنه يستفاد من قوله تعالى ان نصيب أحد الأبوين مع الولد السدس .
( 12 ) بالقرابة .