ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ( 1 ) وللأم الثلث أو السدس ( 2 ) والباقي للأب ( 3 ) .
[ مسألة 2 : للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها ]
( مسألة 2 ) : للابن المنفرد تمام المال ( 4 ) وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها ( 5 ) وللإبنين المنفردين فما زاد تمام المال ( 6 ) يقسم بينهم بالسوية ( 7 ) وللبتين المنفردتين فما زاد الثلثان ( 8 ) ويقسم بينهن
شرح
( 1 ) لقوله تعالىوَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌإلى قوله تعالىوَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ« 1 » .
( 2 ) كما تقدم .
( 3 ) بالقرابة فلاحظ .
( 4 ) قرابة فان الأقرب يمنع الأبعد بمقتضى الأولوية المستفادة من الكتاب .
( 5 ) اجماعا كما في الجواهر وكتابا« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »« 2 » وسنة لاحظ ما رواه سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال : فقال لي : أعطها النصف قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك انما المال لها قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك اللّه ان أصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال : لا واللّه ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا قال : فأعطها ما بقي « 3 » .
( 6 ) بالقرابة .
( 7 ) لعدم الترجيح .
( 8 ) لقوله تعالىفَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ« 4 » .
هامش
( 1 ) النساء / 12
( 2 ) النساء / 11
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3
( 4 ) النساء / 11