وفيه مسائل
[ مسألة 1 : للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد ]
( مسألة 1 ) : للأب المنفرد تمام المال ( 1 ) وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض ( 2 ) والزائد عليه بالرد ( 3 ) ولو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب ( 4 ) والسدس معه على ما يأتي ( 5 ) والباقي للأب ( 6 ) ولو كان معهما زوج كان له النصف
شرح
ومنها : ما رواه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّه وللأبوين السدسان وما بقيلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 1 » إلى غيرهما من الروايات في الباب 18 والباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد من الوسائل .
( 1 ) للقرابة فان مقتضى قوله تعالىوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *« 2 » ان الأقرب يمنع الأبعد .
( 2 ) إذ فرضها الثلث مع عدم الولد بمقتضى قوله تعالىفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 3 » .
( 3 ) للقرابة بمقتضى آية أولوا الأرحام .
( 4 ) بمقتضى الآية الشريفة .
( 5 ) فانتظر .
( 6 ) للقرابة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) الأنفال / 75 والأحزاب / 6
( 3 ) النساء / 11