تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
وفيه مسائل

[ مسألة 1 : للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد ]

( مسألة 1 ) : للأب المنفرد تمام المال ( 1 ) وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض ( 2 ) والزائد عليه بالرد ( 3 ) ولو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب ( 4 ) والسدس معه على ما يأتي ( 5 ) والباقي للأب ( 6 ) ولو كان معهما زوج كان له النصف
شرح
ومنها : ما رواه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّه وللأبوين السدسان وما بقيلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 1 » إلى غيرهما من الروايات في الباب 18 والباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد من الوسائل . ( 1 ) للقرابة فان مقتضى قوله تعالىوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *« 2 » ان الأقرب يمنع الأبعد . ( 2 ) إذ فرضها الثلث مع عدم الولد بمقتضى قوله تعالىفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 3 » . ( 3 ) للقرابة بمقتضى آية أولوا الأرحام . ( 4 ) بمقتضى الآية الشريفة . ( 5 ) فانتظر . ( 6 ) للقرابة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الأنفال / 75 والأحزاب / 6 ( 3 ) النساء / 11
مباني منهاج الصالحين — صفحة 811 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى