وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للإمام .
[ مسألة 17 : لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول ]
( مسألة 17 ) : لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الاخر فلا يبعد لزوم فك الأول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام .
[ مسألة 18 : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ]
( مسألة 18 ) : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره ( 1 )
[ الفصل الثالث في مراتب الإرث ]
الفصل الثالث في مراتب الإرث
[ المرتبة الأولى الآباء والأبناء ]
المرتبة الأولى الآباء والأبناء ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا يخفى على البصير الخبير ان المسائل المتعلقة بالرق لا تكون موردا للابتلاء في هذه الأزمنة فالأولى الاشتغال بالفروع المبتلى بها واللّه الهادي إلى سواء السبيل .
( 2 ) فإنه لا يتقدمهم أحد من الأرحام اجماعا كما في الجواهر ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى « 1 » فان المستفاد من الآية الشريفة انه مع وجود الأبوين والأولاد لا يرث الميت أحد من الأرحام كما أنه تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منها من السدس شيئا وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا « 2 »
هامش
( 1 ) النساء / 11
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2