[ الثالث من موانع الإرث الرق ]
الثالث من موانع الإرث الرق فإنه مانع في الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ما له لسيده وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وان كان أقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام .
[ مسألة 16 : إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ]
( مسألة 16 ) : إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ولو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر وإذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد وان كان ضامن جريرة والأحوط عتقه بعد الشراء فان زاد من المال شيء دفع اليه
شرح
المشار اليه يدل على عدم حق للوارث فيها ولا يدل على عدم قضاء ديونه منها فما يدل على أن ديونه تقضى من ديته يشمل المقام بلا معارض .
لاحظ ما رواه الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك ما لا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال نعم قلت : وهو لم يترك شيئا قال : انما اخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه « 1 » فان الحديث المذكور يدل على وجوب أداء دينه من ديته .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الدين والقرض الحديث : 1