اشكال ( 1 ) نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة عليهم السلام ونحو ذلك ( 2 ) .
[ مسألة 15 : إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه ]
( مسألة 15 ) : إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه ( 3 ) وإذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت
شرح
ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له « 2 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : ومن قتله القصاص فلا دية له « 3 » ويمكن أن يكون وجه الاشكال انه ليس في هذه النصوص تعرض لنفي الكفارة ولا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص ان الحد الشرعي حكمه كذلك والمفروض في المقام ان القاتل قتل مهدور الدم بدون اذن الامام فلم يقع عن أهله واللّه العالم .
( 2 ) إذ المفروض ان القتل مأذون فيه من قبل الشارع فلا يترتب عليه لا القصاص ولا الدية ولا الكفارة .
( 3 ) إذ لا وجه لمنعهم عن حقه وأما حديث أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب أوليائه دمه للقاتل ضمن الدية للغرماء والا فلا « 4 » فضعيف سندا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) الوسائل الباب 59 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1