الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوها ( 1 ) ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب ( 2 ) حتى الزوجين ( 3 ) وان كان لا يرثان من القصاص شيئا ( 4 ) نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والأخوات وأولادهم ( 5 ) وغيرهم كالأجداد للأم والأخوال ( 6 ) وإذا جرح شخصا فمات لكن المجروح أبرأه في حياته
شرح
فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينة ؟ قال : نعم قلت : وهو لم يترك شيئا قال : انما اخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه « 1 » .
( 1 ) لإطلاق معقد الاجماع كما يظهر من الجواهر ولإطلاق النص الوارد في المقام .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا « 2 » .
( 3 ) لاحظ حديث ابن سنان فإنه بعمومه يشمل الزوجين بل تدل على المدعى جملة من النصوص الخاصة « 3 » .
( 4 ) اجماعا كما في الجواهر « 4 » .
( 5 ) لاحظ حديث ابن سنان .
( 6 ) قال في الجواهر « 5 » في هذا المقام : « لم يذكر الا الأخوة والأخوات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الدين والقرض الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث : 2
( 3 ) لاحظ الأحاديث في الباب 11 من أبواب موانع الإرث
( 4 ) ج 39 ص 47 وج 42 ص 283
( 5 ) ج 39 ص 47