لم تسقط الدية عمدا كان أو خطأ ( 1 ) .
[ مسألة 14 : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه ]
( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر اليه ( 2 ) وله المطالبة بالقصاص وله اخذ الدية مع التراضي ( 3 ) وإذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ( 4 ) .
شرح
وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالام ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية ضرورة اقربيتهم من غيرهم » والظاهر أن ما أفاده متين وان كان للتأمل فيه مجال .
( 1 ) يمكن أن يكون ناظرا في ما أفاده إلى حديث ابن عمار عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ « 1 » .
بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان الحكم بالدية متوقف على البرء فيكون ابراء المجروح قبل البرء اسقاطا لما لم يجب ولا دليل على صحته وفيه : ان السند مخدوش بغياث بن كلوب وحكم كل جراحة معلوم من الأدلة ومقتضى تلك الأدلة ثبوت الدية على الجارح في زمان تحقق الجناية فلا يكون اسقاطا لما لم يجب ولعل الماتن ناظر إلى وجه آخر واللّه العالم .
( 2 ) فإنه عليه السلام وارث من لا وارث له .
( 3 ) فإنه ولي الدم ويدل على المدعى حديث أبي ولاد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام انه ليس للإمام أن يعفو له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين الحديث « 2 » .
( 4 ) لأن الأمر راجع اليه وله الخيار في اختيار القصاص أو الدية أو العفو ويدل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2