تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه ( 1 ) وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف ( 2 ) والأظهر انه أربعون يوما نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة ( 3 ) .
شرح
واطلاق العظم في هذه الرواية يقيد بحديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال : لا لأنها قتلته « 1 » بل يستفاد المدعى من ذيل حديث ابن مسلم لاحظ قوله : قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما فقال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة » . ويعرف حكم العظم المجرد عن اللحم والأعضاء من بقية النصوص . ( 1 ) لإطلاق الدليل . ( 2 ) لعل وجهه اختلاف النصوص . ( 3 ) لاحظ ما رواه أبو جرير قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة ؟ وما في المخلقة وما يقر في الأرحام ؟ فقال : انه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسي العظام لحما ففيه مائة دينار : قال اللّه عز وجل« ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ »فإن كان ذكرا ففيه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1