[ مسألة 13 : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه ]
( مسألة 13 ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه ( 1 ) سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت
شرح
الدية وان كانت أنثى ففيها ديتها « 1 » فان المدعى يستفاد من هذه الرواية ان لم يكن اشكال في السند بابي جرير ويظهر من كلام سيدنا الأستاذ في رجاله ان الرجل ثقة « 2 » .
( 1 ) قال في الجواهر : « الدية عندنا وان تجددت بعده في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ بل في محكي المهذب الاجماع عليه بل في محكي المبسوط والخلاف انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور « 3 » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال « 4 » .
ومنها : ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته « 5 » .
ومنها : ما عن أمير المؤمنين أيضا في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته انها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى « 6 » .
ومنها : ما عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب دية الأعضاء الحديث : 9
( 2 ) معجم الرجال ج 21 ص 81
( 3 ) ج 39 ص 44 - 45
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب موانع الإرث
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا الحديث : 2
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 3