تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ( 1 ) وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة وأربعون إذا كان علقة وستون إذا كان مضغة وثمانون إذا كان عظاما ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح فان ولجته الروح كان ديته دية الانسان الحي ( 2 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق والعموم المقتضيين لعدم الفرق بين الأم وغيرها . ( 2 ) لاحظ ما عن علي عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن اللّه عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزء ان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرون دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح وهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار « 1 » والرواية ضعيفة سندا . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال : عليه عشرون دينارا فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون دينارا فقلت : فيضربها فتطرح المضغة فقال عليه ستون دينارا فقلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال : عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 801 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى