[ مسألة 12 : القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به ]
( مسألة 12 ) : القاتل لا يرث ( 1 ) ولا يحجب من هو أبعد منه وان تقرب به ( 2 ) فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل وإذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى أجداده أو اخوته ومع عدمهم فإلى أعمامه وأخواله ( 3 ) ولو لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للإمام ( 4 ) وإذا
شرح
صاحبه « 1 » وما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه « 2 » .
( 1 ) كما تقدم الكلام عليه .
( 2 ) يدل على المدعى النص الخاص وهو ما رواه جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول « 3 » مضافا إلى أنه يمكن أن يقال بأنه مقتضى القاعدة الأولية إذ بعد فرض كون القاتل كالعدم بالنسبة إلى ارثه تصل النوبة طبعا إلى المرتبة اللاحقة .
( 3 ) فان ما أفاده متفرع على ما تقدم إذ المستفاد من الدليل ان القاتل لا يرث ولا يكون حاجبا فتصل النوبة إلى ارث من لا يكون من رتبته كما هو المستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه جميل « 4 » .
( 4 ) فإنه وارث من لا وارث له فهو يرث المقتول .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موانع الإرث الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1
( 4 ) قد مر آنفا