جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما ( 1 ) وإذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما ( 2 ) وكان لولي كل منهما القصاص منه ( 3 ) فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للاخر الدية في مال الجاني وان كان المشهور العدم ( 4 ) .
[ مسألة 11 : القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية ]
( مسألة 11 ) : القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كما مر ( 5 ) وفي منعه عن ارث الدية اشكال ( 6 ) .
شرح
التصريح به فيمنع مما يمنع منه المنفرد وان لم يستقل بالتأثير لو انفرد » ولا يبعد أن يستفاد المدعى من أن الشارع حكم بجواز القصاص من كل منهما فيكون كل واحد منهما قاتلا في حكم الشارع .
( 1 ) كما هو المحرر في كتاب القصاص لاحظ ما رواه ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما « 1 » .
( 2 ) كما هو ظاهر لصدق الموضوع ويترتب عليه الحكم .
( 3 ) فان موضوع القصاص يتحقق بالنسبة إلى كل واحد منهما .
( 4 ) وتحقيق هذه الجهة موكول إلى مجال آخر .
( 5 ) فراجع .
( 6 ) يمكن أن يكون وجه الاشكال ذهاب جملة من الأعاظم إلى عدم ارثه من الدية بل نقل عن بعض انه المشهور والذي يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين الدية وغيرها نعم قد ورد النص الدال على عدم الإرث من الدية بالنسبة إلى خصوص الزوجة والزوج إذا قتل أحدهما الاخر وهو ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص النفس الحديث : 1