تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
عنها أو عن بعضها يكون النقص على الجاني فان عجز فعلى الامام والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الأصناف الستمائة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل ودية المرأة نصف ذلك ( 1 ) ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله ( 2 ) واما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا اشكال في أنه ارتكب حراما ( 3 ) ويحكم بحبسه إلى أن يموت ( 4 ) الا انه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطأ ( 5 ) وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا ( 6 ) وكان لولي المقتول القصاص منهما
شرح
( 1 ) تحقيق هذه الجهة وما يتعلق بها موكول إلى كتاب الديات . ( 2 ) لصدق الموضوع فيشمله اطلاق الدليل . ( 3 ) فان حرمته من الواضحات الأولية التي لا مجال للتأمل فيها . ( 4 ) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل ( فقتله ) فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الأمر بقتله في الحبس حتى يموت « 1 » . ( 5 ) لعدم صدق عنوان القاتل عليه فلاحظ . ( 6 ) قال في الجواهر « 2 » : « والمشارك في القتل كالمنفرد كما عن جماعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب قصاص النفس الحديث : 1 ( 2 ) ج 39 ص 41