وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة ( 1 ) وهم الآباء والأبناء والاخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم بخلاف الخطاء المحض فان الدية فيه عليهم فان عجزوا
شرح
يكون الميراث لورثة القاتل « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه 2 ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه 3 .
ومنها : ما رواه قاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : لا ميراث للقاتل 4 ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟
فقال لا ؟ ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله 5 .
وطائفة أخرى تدل على التفصيل بين العمد والخطأ لاحظ حديثي محمد بن قيس وابن سنان 6 وطائفة ثالثة تدل على عدم الإرث ولو مع الخطأ لاحظ حديثي الفضيل وعلا ابن فضيل 7 والطائفة الأخيرة ضعيفة سندا والطائفة الثانية أخص من الطائفة الأولى فتخصص الطائفة الأولى بالثانية والنتيجة التفصيل بين العمد والخطاء .
( 1 ) على القاعدة فان كون الدية على العاقلة في الخطاء المحض وأما إذا كان شبيها بالعمد فلا تكون الدية على العاقلة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث : 3 و 4
( 2 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 6
( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) ( 6 ) لاحظ ص : 795
( 5 ) ( 7 ) لاحظ ص : 795