تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

[ الثانية لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها ]

( الثانية ) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف ( 1 ) .
شرح
هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال « 1 » . ومنها : ما رواه صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال 2 . نعم يدل على الحكم المذكور بالنسبة إلى الأخت مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة 3 . والمرسل لا اعتبار به والاحتياط طريق النجاة . الفرع الرابع : عدم شمول الحكم للواطي إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا والوجه فيه ان الوارد في نصوص الباب عنوان عبث الرجل بالغلام أو لعبه به فلا يصدق على الواطئ ان كان غلاما وعلى الموطوء ان كان رجلا . الفرع الخامس : انه لا يحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه لعدم الدليل عليه . ( 1 ) الظاهر أن الوجه في التضعيف عدم الدليل على المدعى الا الاجماعات المنقولة وحيث إن الاجماع المنقول لا يكون حجة فلا يترتب عليه اثر ، واما مرسل يعقوب ابن يزيد - عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا 4 فلا اعتبار به .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 11 و 12 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 2 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 2