وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله ( 1 ) اما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث ( 2 ) .
شرح
الرجل إذا قتله وان كان خطأ « 1 » .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر « 2 » ويدل على المدعى ما رواه حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل الرجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه قال : نعم لأنه قتله بحق « 3 » .
بتقريب ان مقتضى عموم العلة المذكورة في الرواية عدم شمول المنع لكل قتل يكون بحق ولكن الاشكال في سند الرواية إذ طريق الصدوق إلى المنقري ضعيف وكذا طريق الشيخ اليه وربما يقال كما في الجواهر ان دليل المنع منصرف عن صورة كون القتل بحق واللّه العالم .
( 2 ) الظاهر أن منشأ الاختلاف في الفتوى اختلاف النصوص في المضمون فلا بد من ملاحظتها فالحكم بمقتضاها بمقتضى الصناعة فنقول طائفة من النصوص تدل على أن القاتل لا يرث على الاطلاق منها ما رواه هشام « 4 » ومنها ما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) ج 39 ص 36
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب موانع الإرث
( 4 ) لاحظ ص : 795