وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى ( 1 )
[ الثاني من موانع الإرث القتل ]
الثاني من موانع الإرث القتل .
[ مسألة 10 : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما ]
( مسألة 10 ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما ( 2 ) أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب الموروث ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان البلوغ والعقل من شرائط التكليف وان شئت قلت لا يترتب على ما يصدر عن غير البالغ والعاقل أثر كما أن الاكراه يقتضي رفع التكاليف وكما أن الفعل الصادر عن الساهي والغافل وعن غير الاختيار لا يترتب عليه الآثار المترتبة على الأفعال فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - ويدل على المدعى من النصوص ما رواه هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا ميراث للقاتل « 1 » .
( 3 ) لاحظ حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وان قتلها متعمدا فلا يرثها « 2 » وحديث ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : ان كان خطأ ورثها وان كان عمدا لم يرثها 3 وأما ما يعارض هذه الطائفة فسنده لا اعتبار به لاحظ حديث فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وان كان خطأ 4 ولاحظ حديث علا ابن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ولا يرث الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 و 2
( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3