بها اعتدت عدة الطلاق ( 1 ) والا بانت بمجرد الارتداد ( 2 ) وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ( 3 ) فان تابت قبلت توبتها ( 4 ) ولا فرق بين أن تكون عن ملة وعن فطرة ( 5 ) .
[ مسألة 9 : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار ]
( مسألة 9 ) : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغوا ،
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الحضرمي ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام « 1 » فان المستفاد من الرواية ان العدة المترتبة على الارتداد عدة الطلاق وبعبارة أخرى يستفاد من الحديث ان العدة المترتبة على الارتداد عدة الطلاق فلا فرق بين ارتداد الزوج والزوجة .
( 2 ) لعدم ما يقتضى العدة .
( 3 ) لاحظ ما رواه حماد « 2 » فان المدعى يستفاد بوضوح من الحديث .
( 4 ) لاحظ ما رواه عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن واضربها « 3 » .
( 5 ) لإطلاق الدليل وعدم التفصيل بين القسمين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث ملحق الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 793
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث : 4