الارتداد ان كانت مدخولا بها ( 1 ) ولا تقسم أمواله الا بعد الموت بالقتل أو بغيره ( 2 ) وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة قولان ( 3 ) واما المرأة المرتدة فلا تقتل ( 4 ) ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة الا بالموت ( 5 ) وينفسخ نكاحها ( 6 ) فان كانت مدخولا
شرح
( 1 ) كما في حديث الحضرمي « 1 » .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ويمكن أن يستفاد المدعى من حديث الحضرمي والسند بلحاظ كون الحضرمي فيه لا يخلو عن الاشكال الا أن يقال إنه لا مجال للتأمل في المدعى .
( 3 ) تفصيل الكلام موكول إلى كتاب الحدود .
( 4 ) لاحظ ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات « 2 » فإنه قد صرح في الرواية بأنها لا تقتل .
( 5 ) لعدم الدليل على الانتقال قبل الموت ومقتضى القاعدة الأولية الانتقال بالموت وبسبب الإرث لا بغيره .
( 6 ) قال في الجواهر : « بل قد يقال إن المرتد مطلقا وان كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة ولو لكافرة كتابية أو غيرها وكذا المرتدة » « 3 » والظاهر أن الحكم مورد التسالم بين القوم وقد تعرضنا للفرع على التفصيل في كتاب النكاح في بحث ان الكفر مانع عن صحة النكاح .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 792
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث : 1
( 3 ) الجواهر ج 30 ص : 48