تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم وكل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الامام ( 1 ) نعم إذا اسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين ( 2 ) .

[ مسألة 8 : المرتد قسمان فطري وملي ]

( مسألة 8 ) : المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلما ثم كفر ( 3 ) وفي اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم ( 4 ) وحكمه انه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ( 5 ) ولا تسقط الاحكام
شرح
مضافا إلى جميع ذلك الاجماع بقسميه كما في كلام الجواهر . ( 1 ) لإطلاق الأدلة . ( 2 ) لكون الولد تابعا لأشرف الأبوين . ( 3 ) قال في الجواهر : « والمراد به من انعقد حال اسلام أحد أبويه الخ « 1 » والمراد رجوعه عن الفطرة الأصلية فان كل مولود يولد على الفطرة والفطرة الأولية هو الإسلام . ( 4 ) عن كشف اللثام ، أو اسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتد قال في الجواهر : « وهو مشكل » ولعل وجه الاشكال انه خلاف اطلاق الأدلة الأولية إذ المفروض انه كان محكوما بالاسلام من حين انعقاد نطفته فلو كفر بعد البلوغ يكون مرتدا فطريا وتجرى عليه احكامه . ( 5 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى بعض النصوص لاحظ
هامش
( 1 ) ج 39 ص : 33
مباني منهاج الصالحين — صفحة 790 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى