. . . . . . . . . .
شرح
المواريث ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التي يجره إليها « 1 » .
ولاحظ ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك الحديث « 2 » .
ولاحظ ما رواه حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب « 3 »
أضف إلى ذلك ما ورد في بعض النصوص من ابتناء الإرث على الإسلام وعلى الشهادة بالتوحيد والتصديق بالرسول لاحظ ما رواه سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أخبرني عن الإسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال : ان الايمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الايمان فقلت : فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه والتصديق برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام الحديث « 4 » .
ولاحظ ما رواه فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان الايمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام ، ان الايمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء ، والايمان يشرك الإسلام والإسلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) عين المصدر الحديث : 3
( 4 ) أصول الكافي ج 2 باب ان الايمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الايمان ص 25 الحديث : 1