تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
لم يرث ( 1 ) وكذا لو اسلم مقارنا للقسمة ( 2 ) ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا ( 3 ) هذا إذا كان الوارث متعددا ، وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث ( 4 ) . نعم لو كان الواحد هو الزوجة واسلم
شرح
ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : من اسلم على ميراث فهو له ، ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث « 1 » . ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث قال : ان كان قسم فلا حق له ، وان كان لم يقسم فله الميراث قال : قلت العبد يعتق على ميراث قال : هو بمنزلة « 2 » ولاحظ ما رواه أبو العباس البقباق قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له « 3 » ( 1 ) كما صرح به في حديث ابن مسلم مضافا إلى أن مقتضى مفهوم الشرط اختصاص الحكم بخصوص ما إذا اسلم قبل القسمة . ( 2 ) فإنه مقتضى مفهوم الشرط كما أن مقتضى اشتراط عدم ارثه بكون اسلامه بعدها ارثه في صورة المقارنة وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى الأخذ بدليل عدم ارث الكافر من المسلم . ( 3 ) لإطلاق الدليل . ( 4 ) إذ مع كونه واحدا لا مجال للقسمة فلا يكون مشمولا للدليل .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5