تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
قبل القسمة بينها وبين الامام ورث والا لم يرث ( 1 ) .

[ مسألة 5 : لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ]

( مسألة 5 ) : لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال : قيل يرث من الجميع وقيل لا يرث من الجميع وقيل بالتفصيل وانه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الأقرب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في مفروض الكلام يكون الوارث منحصرا في الامام فلا مجال للقسمة وبعبارة أخرى يرد عليه ان اسلامه قبل القسمة لا معنى له إذ مع الانحصار لا مقتضي للقسمة كي يكون مجال لهذا الترديد ونقل عن المبسوط وابن حمزة وغيرهما على ما في الجواهر ان كان اسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت المال يرث الوارث والا فلا ولا دليل على هذا التفصيل مضافا إلى أنه على هذا لا فرق بين الزوجة وغيرها نعم قد وردت في المقام رواية « 1 » لاحظ ما رواه أبو بصير فان المستفاد من هذه الرواية ان من له سهم في كتاب اللّه من قرابة لو اسلم يكون الإرث له والا يكون للإمام ولكن الحديث لا ينطبق على ما في المتن ولعله مستند إلى وجه آخر واللّه العالم واما حديث ابن مسلم « 2 » . فالمستفاد منه ان الزوجة لو أسلمت قبل القسمة فلها الميراث ولا يرتبط بما في المتن ويمكن أن يكون المراد من العبارة انه لو فرض ان وارث الميت زوجته وله وارث آخر لا يكون مسلما فان اسلم الكافر قبل قسمة الإرث بين الزوجة والامام يرث والا فلا يرث وهذا وان كان صحيحا لكن لا وجه لذكره إذ ما ذكر أحد مصاديق الكبرى الكلية والأمر سهل . ( 2 ) بتقريب ان موضوع الإرث باق بالنسبة إلى البعض ولا يكون باقيا بالنسبة إلى البعض الاخر فيترتب على كل واحد حكمه والذي يختلج بالبال أن يقال إن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 783 ( 2 ) لاحظ ص : 784