تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا ( 1 ) .

[ مسألة 4 : لو أسلم الكافر قبل القسمة ]

( مسألة 4 ) : لو اسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك وان كان أولى انفرد بالميراث ( 2 ) ولو اسلم بعد القسمة
شرح
( 1 ) لا يبعد أن منشأ عدم استبعاد الماتن ان الرواية لا تشمل مورد انحصار الوارث بالامام مضافا إلى أن الرواية غير قابلة للعمل بها كما مر عن الجواهر وبعبارة أخرى ان الرواية مضافا إلى عدم امكان العمل بها لا تدل على عدم ارث الوارث الكافر مع الامام والاجماع المدعى في المقام اجماع منقول غير حجة وقد مر ان الكافر يرث الكافر فيما لا يكون وارث الا الامام وان شئت قلت ارث الكافر من الكافر مع انحصار الوارث في الامام أمر على طبق القاعدة ولا دليل على الخروج عن تحت هذه القاعدة . ( 2 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص . لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : ان أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان أسلمت أمه فان ميراثه لها ، وان لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام « 1 » . ولاحظ ما رواه عبد اللّه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان اسلم وقد قسم فلا ميراث له « 2 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الباب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 783 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى