تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر ( 1 ) فإن لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للكافر ( 2 ) هذا إذا كان الكافر أصليا . أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور ان وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ( 3 ) .
شرح
ولا امرأته مع المسلم شيئا « 1 » . ( 1 ) فإنه من آثار ارثه من الكافر وكونه حاجبا عن ارث الكافر ولو كان قريبا فان المسلم على فرض وجوده يمنع الكافر عن الإرث . ( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية من قانون الإرث وعدم المخصص وبعبارة أخرى لا اشكال عند القوم في ارث الكافر من الكافر ولو كان وجود الإمام عليه السلام مانعا لم يكن للإرث بعضهم عن بعض موضوع قال المحقق قدس سره لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الوارث الكافر . ( 3 ) قال في الجواهر في هذا المقام « 2 » « فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري بل الاجماع بقسميه عليه وعلى المشهور بين الأصحاب في أعلى شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا » الخ والنص الوارد في المقام ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين « 3 » فان المستفاد من النص التفريق بين المرتد الفطري والمرتد الملي ومقتضى هذه الرواية ان المرتد الملي ميراثه لولده النصارى وان كان له وارث مسلم وقال في الجواهر : وهو خلاف الاجماع والنص .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ( 2 ) جواهر الكلام ج 39 ص 17 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1