وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام ( 1 ) .
[ مسألة 3 : المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر ]
( مسألة 3 ) : المسلم يرث الكافر ( 2 ) ويمنع من ارث الكافر للكافر ( 3 ) .
شرح
أن يرث المسلم من الكافر كما دل حديث حسن بن صالح على نفي ارث الكافر من المسلم فيمكن أن يرث المسلم من الكافر .
( 1 ) إذ المفروض انه ليس له وارث مسلم فيكون وارثه الإمام عليه السلام كما يأتي تفصيله وصفوة القول إن المستفاد من الأدلة عدم ارث الكافر عن المسلم وعدم كونه حاجبا فيرث المسلم الكافر ولو كان بعيدا ولا يرث الكافر المسلم وان كان قريبا ومع عدم ارثه يكون مقتضى القاعدة الأولية انه يرث المسلم ولو مع بعد الطبقة مضافا إلى أن الأمر واضح عند القوم ومع عدم الوارث يكون الوارث الإمام عليه السلام .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى .
( 3 ) كما هو المستفاد من حديث ابن صالح المتقدم ذكره « 1 » مضافا إلى دعوى عدم الخلاف والاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر أضف إلى ذلك النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا الحديث « 2 » .
ولاحظ ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ما له ولم يرثه ولده
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 780
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1