وان قرب ( 1 ) ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا والمرتد فطريا كان أو مليا ( 2 ) ولا في المسلم بين المؤمن وغيره ( 3 ) .
[ مسألة 2 : الكافر لا يمنع من يتقرب به ]
( مسألة 2 ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ( 4 ) ولو مات المسلم
شرح
لم يزده في ميراثه الا شدة « 1 » .
( 1 ) للإطلاق المنعقد في النصوص ومعقد الاجماع .
( 2 ) بعين التقريب .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام فان الوارد في لسان الأدلة عنوان المسلم وهو بما له من المفهوم أعم من المؤمن .
( 4 ) ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه بل ادعى عليه الاجماع بقسميه ويدل على المدعى ما رواه حسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه « 2 » مضافا إلى أن الحكم واضح لدى الكل .
ان قلت : قد ورد في بعض النصوص أنه لا يتوارث أهل ملتين لاحظ ما رواه هشام وجميل وما رواه عبد الرحمن بن أعين « 3 » وما رواه عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملة « 4 » .
قلت : المراد منه كما نص في الحديث نفي التوارث من الجانبين فلا ينافي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ : 779
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 24